بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة
من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لان المشرق مطل على المغرب
هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت هيهنا ذهبت الحمرة من هيهنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد مثله .
4 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب
الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ،
فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا ما قبله والحديث الأول .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل
ابن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أي ساعة كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .
( 4830 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( ع )
أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم : " فلما جن
عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربى " وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة
الشفق ، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل
يعنى نصف الليل . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي
ابن الصلت ، عن بكر بن محمد مثله . وأسقط لفظ يعني . أقول : ذكر بعض المحققين
أنه موافق لما تقدم ، لان ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالبا ،
و
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 77 و 190 - يب ج 1 ص 404 أورده أيضا في ج 4 في 1 ر 52 مما يمسك
عنه الصائم .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 125
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 72 - يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 134