فأخبر أنه صلى بليل ، قال يعيد صلاته . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ،
عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن عبد الله بن وضاح ، عن سماعة
ابن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت
العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول .
7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له .
( 4815 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس ،
فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، وإذا صليت في وقت العصر
حسبت لي . وعنه ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن عبد الله بن سليمان ، عن
أبي عبد الله ( ع ) مثله .
9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال
إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك . ورواه الصدوق
بإسناده عن الحلبي . أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءا ،
ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الاجزاء .
10 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن
إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من صلى
في غير وقت فلا صلاة له . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 175
( 7 ) يب ج 1 ص 208
( 8 ) يب ج 1 ص 208
( 9 ) يب ج 1 ص 175 - صا ج 1 ص 124 - الفقيه ج 1 ص 184 أورده أيضا في 27 / 1
( 10 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 175 - صا ج 1 ص 123 ، أورده أيضا في 6 / 1