4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل
يوم السبت .
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم
عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل يقضي غسل
الجمعة ؟ قال : لا . أقول هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على
ما بعد يوم السبت ، أو التقية . والله أعلم .
11 - باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال
وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فان نام بعده لم يعد .
( 3760 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟
فقال : نعم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن
عبد الله ، عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله . ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
حماد بن عيسى مثله .
2 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضال
عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر
رمضان ( إلى أن قال : ) والغسل أول الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 31
( 5 ) يب ج 1 ص 2 32
الباب 11 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 321 - السرائر ص 473 - الفروع ج 1 ص 116
( 2 ) يب ج 1 ص 106 أورد صدره في 14 ر 1