اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في مكان المصلي .
66 - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمان بن
سيابة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات
في غيبته لتعتد زوجته ويقسم ميراثه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
67 - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام
والبعث به إليهم وكراهة الاكل عندهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما قتل جعفر بن أبي
طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس
ثلاثة أيام ، وتأتيها ونسائها وتقيم عندها ثلاثة أيام ، فجرت بذلك السنة أن يصنع
لأهل المصيبة طعاما ثلاثا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير . ورواه الشيخ في ( المجالس والاخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن
سالم . ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فجرت به السنة .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 25 من مكان المصلي
الباب 66 - فيه - حديث .
( 1 ) العلل ص 111
الباب 67 - فيه 10 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 59 - المحاسن ص 419 - المجالس ص 58 - الفقيه ج 1 ص 58 أورده أيضا
في ج 8 في ب 3 6 من آداب المائدة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 59