10 - وعن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن
عمر بن علي بن الحسين قال : لما قتل الحسين بن علي عليه السلام لبس نساء بني هاشم السواد
والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد ، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن
الطعام للمأتم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الأطعمة .
68 - باب استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر عليه السلام بثمان مأة درهم لمأتمه ، وكان
يرى ذلك من السنة ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا
ورواه الصدوق مرسلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
69 - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق
والندبة وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان
في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، وإن لم
يكن حراما فلأي شئ تمنعناه ، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد قال : فقال
أبو الحسن عليه السلام : عن الحقوق تسألني ، كان أبي يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق
أهل المدينة . ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد ، وذكر نحوه .
هامش
( 10 ) المحاسن ص 420 يأتي ما يدل على ذلك في ب 68
الباب 68 - فيه حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 58
الباب 69 - فيه 5 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 57