وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل
به الكتاب وجرت به السنة . ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله .
( 3485 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ،
عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن
سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - القتيل إذا قطع رأسه قال : إذا أنت صرت
إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته القبلة . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء ،
ويأتي ما يدل عليه .
62 باب جواز وطئ القبر مؤمنا ومنافقا .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إذا
دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه
63 - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة
والتطلع في الدور
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن
أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد عن آبائه في ( وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال
إن الله تبارك وتعالى كره لامتي الضحك بين القبور والتطلع في الدور . ورواه
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 126 أورده بتمامه في 1 / 15 من غسل الميت
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 34 من أحكام الخلوة و 2 / 5 من الغسل
الباب 62 - فيه - حديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 58
الباب 63 - فيه 6 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 335