36 - باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
( 3405 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطينوا القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : كل ما جعل على القبر
من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت .
37 - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر
وكتابة اسم الميت عليه
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قبر رسول الله صلى الله عليه وآله محصب حصباء حمراء .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس
ابن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت
له ابنة ، بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها
ويجعله في القبر . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده
عن حميد بن زياد مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) وإتمام النعمة عن
محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي علي الخيراني ، عن جارية لأبي
محمد عليه السلام أن أم المهدي ماتت في حياة أبي محمد وعلى قبرها لوح مكتوب
هامش
الباب 36 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 55 . يب ج 1 ص 130
( 2 ) الفروع ج 1 ص 55 . يب ج 1 ص 130
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 60 الباب 37 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 0 13
( 2 ) الفروع ج 1 ص 55 . يب ج 1 ص 130 - صا ج 1 ص 110
( 3 ) الاكمال ص 240