1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من
كان يراها في حياتها .
2 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسر ( ة ) عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 - وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها .
4 - وحديث محمد بن عجلان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وضعته في لحده فليكن
أولى الناس مما يلي رأسه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج
وأن يطبق عليه الساج
( 3365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني
قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض
ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جايز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن
محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه . وذكر الحديث .
2 - وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورد الثاني أيضا في 9 ر 24 من الغسل ،
3 ر 24 من الصلاة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورد الثاني أيضا في 9 ر 24 من الغسل ،
3 ر 24 من الصلاة
( 3 ) قد سبق ( الصحيح ويأتي ) حديث زيد بن علي في 2 ر 38
( 4 ) قد سبق حديث محمد بن عجلان في 8 ر 20
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 ر 20 وعلى الحكم الأخير في ب 24
الباب 27 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 129
( 2 ) الفروع ج 1 ص 54