تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 853

مساهمون:

ص٨٥٣
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها . 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسر ( ة ) عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها . 4 - وحديث محمد بن عجلان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج وأن يطبق عليه الساج ( 3365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جايز . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه . وذكر الحديث . 2 - وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورد الثاني أيضا في 9 ر 24 من الغسل ، 3 ر 24 من الصلاة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورد الثاني أيضا في 9 ر 24 من الغسل ، 3 ر 24 من الصلاة ( 3 ) قد سبق ( الصحيح ويأتي ) حديث زيد بن علي في 2 ر 38 ( 4 ) قد سبق حديث محمد بن عجلان في 8 ر 20 تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 ر 20 وعلى الحكم الأخير في ب 24 الباب 27 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 129 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 54
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 853 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي