تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤
أبي عبد الله عليه السلام قال ألقى شقران مولا رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج . 28 - باب جواز جعل اللبن والاجر على القبر 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لبنا فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 29 - باب انه يستحب أن يحثا التراب باليد وظهر الكف ثلاثا ويدعى بالمأثور . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول : ما شاء الله لا ما شاء الناس . فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس ، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده . 2 - ( 3370 ) وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي ، عمير عن جميل بن دراج ، عن عمر بن أذينة قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف ، قال : فسألته عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : ( إيمانا بك ، وتصديقا ببعثك ، هذا ما وعد ( نا ) الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ،
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 54 تقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في 6 ر 14 من التكفين الباب 28 - فيه حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في 20 و 6 / 21 الباب 29 - فيه 5 - ( 1 ) الفروع ج 1 ص 54 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 54