أبي عبد الله عليه السلام قال ألقى شقران مولا رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في
أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج .
28 - باب جواز جعل اللبن والاجر على القبر
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لبنا فقلت : أرأيت إن جعل الرجل
عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
29 - باب انه يستحب أن يحثا التراب باليد وظهر الكف
ثلاثا ويدعى بالمأثور .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول : ما شاء الله لا ما شاء الناس . فلما
انتهى إلى القبر تنحى فجلس ، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب
ثلاث مرات بيده .
2 - ( 3370 ) وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي ، عمير عن جميل بن دراج ، عن عمر بن
أذينة قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم
يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف ، قال : فسألته عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول :
( إيمانا بك ، وتصديقا ببعثك ، هذا ما وعد ( نا ) الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ،
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 54
تقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في 6 ر 14 من التكفين
الباب 28 - فيه حديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في 20 و 6 / 21
الباب 29 - فيه 5 -
( 1 ) الفروع ج 1 ص 54
( 2 ) الفروع ج 1 ص 54