1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل القبر فلا يخرج ( منه ) إلا من قبل الرجلين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
( 3350 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال : يدخل الرجل
القبر من حيث يشاء ، ولا يخرج إلا من قبل رجليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
24 - باب أن دخول القبر إلى الولي ، وجواز تعدد الداخل
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الله
الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم
يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي ، إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم
الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ( إلى أن قال : )
ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه ، وأدخل معه الفضل بن العباس ، فقال
رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي : أنشدكم الله أن تقطعوا
حقنا ، فقال له علي عليه السلام : ادخل فدخل معهما : فسألته أين وضع السرير ؟ فقال :
عند رجل القبر وسل سلا . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90
( 2 ) الفروع ج 1 ص 53
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22
الباب 24 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90
( 2 ) يب ج 1 ص 84
تقدم صدره في 3 ر 2 من التكفين و 16 ر 6 من صلاة الميت ثم قال بعد ذلك : قال : وقال : ان
الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف
في برد احمر حبرة : تقدم مثل ذلك الخبر مرسلا عن أبي مريم في 2 ر 13 من التكفين .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 ر 20