تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 836

مساهمون:

ص٨٣٦
ذلك في الحج وفي الزيارات . 14 - باب حد حفر القبر واللحد ( 3300 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين ( ع ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرشح . ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق نحوه إلى قوله : الجلوس فيه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أن حد القبر . وذكر نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 15 - باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر : إذا أنامت فاحفروا لي أو شقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له
هامش
الباب 14 - فيه - حديثان . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127 ( 2 ) يب ج 1 ص 127 . الفقيه ج 1 ص 54 . الفروع ج 1 ص 46 يأتي ما يدل على ذلك في ب 15 الباب 15 - فيه 4 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 836 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي