ذلك في الحج وفي الزيارات .
14 - باب حد حفر القبر واللحد
( 3300 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع . محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم إلى
الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، واما
اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين ( ع ) الوفاة قال :
احفروا لي حتى تبلغوا الرشح . ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق نحوه إلى
قوله : الجلوس فيه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
قال : روى أصحابنا أن حد القبر . وذكر نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
15 - باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له
أبو طلحة الأنصاري . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام
إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر : إذا
أنامت فاحفروا لي أو شقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له
هامش
الباب 14 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127
( 2 ) يب ج 1 ص 127 . الفقيه ج 1 ص 54 . الفروع ج 1 ص 46
يأتي ما يدل على ذلك في ب 15
الباب 15 - فيه 4 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127
( 2 ) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127