تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء . قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص . ( 2700 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من السدر وشيئ من كافور ، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح ( به ) رفيقا من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل . 8 - وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ، ثم أوضيه بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده ، ثم أفيض عليه ثلاثا ، ثم اغسله بالماء القراح ، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، واطرح فيه سبع ورقات سدر . 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعنى ابن عثمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي العباس يعنى الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ( غسل ) الميت ، فقال : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، ثم طهره من غمز البطن ، ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه ، وتغسله بالماء والحرض ، ثم بماء وكافور ، ثم تغسله بماء القراح ، واجعله في أكفانه . قال الشيخ : قوله اقعده موافق للعامة ، ولسنا نعمل
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 6 12 - صا ج 1 ص 105 ( 8 ) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 105 ( 9 ) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104