عليه ، ثم أدرجه عليه السلام
( 2705 ) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس . قال : وذكر هذا
في حديث طويل يصف فيه غسل الميت . أقول : تقدم الحديث المشار إليه .
13 - قال : وقال عليه السلام في حديث طويل يصف فيه غسل الميت : لا تخلل أظافيره .
14 - وروى العلامة في ( المختلف ) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترت
الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث
غسلات . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في التكفين
3 - باب أن غسل الميت كغسل الجنابة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ، عن عبد الله
ابن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ،
عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل
غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فرد عليه ( الماء ) ثلاث مرات . ورواه الصدوق مرسلا .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( في حديث ) : إن رجلا سأل أبا
جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن
خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائنا ما كان ، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو
أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة . الحديث .
هامش
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 61 هذا قطعة من الحديث العاشر .
( 3 1 ) الفقيه ج 1 ص 62 هذا قطعة من الحديث الخامس
( 14 ) المختلف ص 44
تقدم ما يدل على كون الغسل تحت القميص ولزوم ستر العورة في 2 ر 1 ويأتي ما يدل عليه في ب
3 و 5 و 6 و 9 .
الباب 3 - فيه 8 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 61
( 2 ) الفروع ج 1 ص 45 والحديث طويل غير مناسب للفقه