2 - باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء
وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كله ؟
قال : نعم ، قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص
فغسله ( تغسله ) من تحته ، وقال : أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة
حين يغسله .
( 2695 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك
عورته ، إما قميص وإما غيره ، ثم تبدء بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم
سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة
فلفها على يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت
فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى
بماء وكافور وبشئ من حنوط ، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى ، حتى إذا
فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال : إذا أردت
غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فأخرج يده
من القميص واجمع قميصه على عورته ، وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة ، وإن
لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب
عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شئ ، وصب الآخر
هامش
الباب 2 - فيه 14 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 30 و 85
( 2 ) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85
( 3 ) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 86 تقدم قطعة منه في 1 / 44 من الجنابة