قتيل بين المسلمين لا يدري من قتله ؟ والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء
والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار
أو قال : على وجوههم . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله . محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
3 وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجئ
يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله
مالي ولك ؟ فيقول : أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت .
4 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من
رحمة الله . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير إلا أنه قال : على قتل مؤمن .
( 35020 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن
أشر الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله وما المثلث ؟ قال : الرجل
يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 67 - ح 4 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 48 - ح 7 - عقاب الأعمال : 42 - ح 10 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 15 - ح 4 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 273 - ح 9 . أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا - يب : ج 10