عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له :
مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ورواه الصدوق
باسناده عن ابن أبي عمير . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
2 وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن
عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث طويل قال : لما أذن الله لنبيه في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه
الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل
بها ، وأنزل في بيان القاتل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " ولا يلعن الله مؤمنا ، قال الله عز وجل : " إن الله
لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا " .
3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سباب المؤمن
فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله : معصية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في الارتداد وفي مقدمة العبادات عموما .
هامش
ص 165 - ح 36 - الفقيه : ج 4 ص 69 - عقاب الأعمال : ص .
( 2 ) الكافي : ج 2 ص 31 - س 13 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 373 - ح 16 - المحاسن : ص 102 - ح 77 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) ب 1 من الارتداد وفي ج 1 ص 20 ب 2 في
مقدمة العبادات .