4 باب تحريم الضرب بغير حق
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن أعتى
الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه .
( 35025 ) 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن مثنى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه آله صحيفة : إن أعتى
الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما
انزل على محمد صلى الله عليه وآله الحديث .
3 وعنه ، عن معلى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا
عن الوشا قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لعن الله من قتل غير
قاتله ، أو ضرب غير ضاربه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى
محدثا ، قلت : وما المحدث ؟ قال : من قتل . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي الوشا مثله إلا
أنه ترك حكم القتل والضرب .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت :
هامش
الباب 4 - فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 274 - ح 2 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 274 - ح 1 وفيه : ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله
عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 274 - ح 3 - عقاب الأعمال : ص 44 ح 3 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 216 - ح 5 .