بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن
يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال : ليس عليه
ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار . ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن
بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
38 باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر
وخوفه فاحتاج إليه
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم
عن أبي هارون المكفوف ، عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون
المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه
رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟
فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى قائد قال عليه السلام : عليه القائد لما صوت
به ، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال : يا با هارون اشتر بهذا قائدا .
39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر
( 35585 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما فانطلق البعير يعبث بعقاله
هامش
الهدر . أي لا غرم فيه .
وتقدم في ب 32 ما يدل على ذلك .
الباب 38 - فيه : حديث
( 1 ) يب : ج 10 ص 224 - ح 16 .
الباب 39 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 231 - ح 43 - الفقيه : ج 4 ص 127 - ح 12 - المقنعة : ص 118 .