35 باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت
بغير تفريط لم يضمن
1 محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا شرد له
بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى علي
عليه السلام فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الاصلاح . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
36 باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع
ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر
1 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي
هامش
الباب 35 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 16
وتقدم في ب 20 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 36 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 2 .
وتقدم في ب 17 - ح 3 ما يدل على ذلك .
الباب 37 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 223 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 76 - ح 10 ، الجبار بالضم والتخفيف