7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 باب حكم القتيل يوجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية
أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان
جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي
عليهم قال : ليس عليهم شئ ، ولا يبطل دمه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان مثله ثم قال الشيخ : وعنه ، عن النضر
ابن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال : لا يبطل دمه ولكن
يعقل . ورواه أيضا باسناده عن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان مثله .
هامش
الباب 7 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 354 - ح 3 - يب : ج 10 ص 203 - ح 6 ، رواه الصدوق في
ج 3 ص 5 - ح 1 ( ب 8 ) .
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 10 - ح 1 ما يدل على ذلك
الباب 8 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 2 - يب : ج 10 ص 205 - ح 13 - يب : ج 10
ص 205 - ح 14 ، " لا يبطل مه " لعله متعلق بالشق الأخير الا أن يحمل الأولى على ما
إذا كانت قرينة على مطلق القتل ، دون قتلهم له فتدبر .