عليه ، قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث
قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر ؟ قال :
فقال : لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم
يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم
الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
6 باب انه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته
من بيت المال
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله بن بكير
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا
لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت
مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على
الامام ، ويصلون عليه ، ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة
في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة
علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين .
هامش
وتقدم في الباب السابق ( ب 4 ) ما يدل على بعض المقصود .
الباب 6 - فيه : 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 354 - ح 1 - يب : ج 10 ص 202 - ح 4 - الفقيه : ج 4
ص 122 - ح 1 ( 66 ) .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 5 - يب ، ج 10 ص 202 - ح 3