ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام فحديث إن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
1 باب ثبوته بشاهدين عدلين
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود
والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز
إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم .
2 ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن حماد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيهما أشد ؟
الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال : قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا
يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ - إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حد ان ولا يجوز إلا أن
يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل المرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل
إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول . ورواه الكليني مرسلا نحوه .
هامش
أبواب دعوى القتل فيه : 13 بابا
الباب 1 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 7 - يب : ج 6 ص 277 - ح 165 .
( 2 ) العلل ج 2 ص 196 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 404 - ح 8 .