ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أخيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه رفع إليه رجل وقع
على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن
السكوني مثله .
10 - وباسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ، عن علي بن
الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما
بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت
11 - وباسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تضرب عنقه أو
قال : رقبته
20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني جلد ثلاث مرات محمد بن
الحسن باسناده عن يونس مثله .
( 34335 ) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ
عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك
من محمد - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة إلى
أن قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني
مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت
هامش
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 30 - ح 8 .
( 11 ) الفقيه : ج 4 ص 30 - ح 9 .
الباب 20 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 191 - ح 1 - يب : ج 10 ص 37 - ح 129 - صا : ج 4 ص 212
- الفقيه : ج 4 ص 51 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 86 الفقيه : ج 4 ص 31 - ح 1 .