علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس
الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما
ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الامام . ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب . ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن
محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا
فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده
فقال : ليس له حد بعد العفو الحديث .
( 4140 3 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أبي عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : جاء رجل إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم
سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل
حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن
يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . وباسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه .
4 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث
عليه السلام في حديث قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه
البينة ، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن
الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : " هذا عطاؤنا فامنن أو
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 252 - صا : ج 6 ص 232 .
( 2 ) - يب : ج 10 ص 129 - ح 133 - صا ، ج 4 ص 252 - الفقيه : ج 4 ص 44 - ح 9 .