كان عليه حد .
8 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله :
" تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال :
إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله
منه برئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما
مع عدم نصرته
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان
جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن
على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة
الظاهرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
الا الزاني ففي الرابعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان
هامش
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 117 - ح 368 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) قرب الإسناد : ص 26 - ح 8 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 11 ( 6 ) ص 502 ب 38 ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه
الباب 5 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 191 - ح 2 يب : ج 10 ص 95 - ح 369 - صا : ج 4 ص 212
- الفقيه : ج 4 ص 51 - ح 4 .