حدا لمجاوزة الحد ، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن فعل
غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر .
5 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن
عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا
تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله [ وجعل لكل شئ
حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ] وجعل على من تعدى الحد حدا . أقول :
ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة
وحكم من ضرب حدا فمات
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في نصف الجلدة وثلث
الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط . ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن علي بن الحكم مثله .
( 34080 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 10 ، رواه البرقي في المحاسن : ص 273 - ح 376 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 11 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 5 - المحاسن : ص 273 - ح 378 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 6 .