32 - باب من يجوز حبسه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن حريز ، أن
أبا عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه
حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل .
2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على
الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد
فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن .
( 33775 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
قال : يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الأطباء ، والمفاليس
من الأكرياء . قال : وقال عليه السلام : حبس الامام بعد الحد ظلم . ورواه الشيخ
بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر
عن أبيه ، عن علي عليهم السلام . ورواه أيضا مرسلا والذي قبله باسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن علي عليه السلام مثله . والأول باسناده عن عبد الله بن سيابة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحكم على الغائب ، وفي الحجر
وغير ذلك .
هامش
الباب 32 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 20 - ح 4 .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 20 - ح 5 يب : ج 6 ص 319 - ح 84 .
( 3 ) الفقيه : ج 5 ص 20 - ح 6 يب : ج 6 ص 319 - ح 85 .
وتقدم ما يدل على ذلك هنا في ب 26 - ح 2 و 4 في الحكم على الغائب وفي ج 13 ( 6 )
ب 7 وغير ذلك من الدين .