عليه السلام نحوه ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم .
21 - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين
عليه السلام .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب
بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت
فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم
جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا
ففضحني قال : فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين
عليه السلام جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال
عمر لأمير المؤمنين عليه السلام : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض
على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ايتوني
بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على
موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه
فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع
الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر . ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن يوسف بن
هامش
الباب 21 - فيه : 11 حديثا وفي الفهرس 12 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 422 - ح 4 - الارشاد للمفيد : ص 105 - س 8 - يب : ج 6
ص 304 - ح 55 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 423 - ح 6 - يب : ج 6 ص 304 - ح 56 .