برجل في الشهادة وفي الميراث ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن ذلك قضاء من ملك عدل
حكيم لا يجور ولا يحيف أيتها المرأة ، لأنكن ناقصات الدين والعقل ، إن إحداكن
تقعد نصف دهرها لا تصلى بحيضة ، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، تمكث
إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها ، فإذا ضاقت يده
يوما أو ساعة خاصمته وقالت : ما رأيت منك خيرا قط . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
16 باب حكم من ادعى على آخر ألفا وأقام بينة ، ثم ادعى خمسمائة
ثم ثلاثمائة ، ثم مأتين وأقام بينة بالجميع ، فادعى المدعى عليه
التداخل وأنكر المدعى
1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد
ابن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن
رجل ادعى عليه رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه خمسمائة
درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في
صك آخر ، ومأتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى
عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر
أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة ؟ أم تجب عليه كل
ما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها ، فأجاب
عليه السلام : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة ، وهي التي لا شبهة
فيها ، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له .
هامش
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 16 - فيه : حديث :
( 1 ) الاحتجاج : ط النجف ص 273 - س 22 .