عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
والحكم عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حكم في درهمين بغير ما
أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله .
2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبي بصير
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل
فهو كافر بالله العظيم .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حكم
في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية ( ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقلت : كيف يجبر عليه ؟ فقال : يكون له سوط
وسجن فيحكم عليه فان رضى بحكمه وإلا ضربه بسوط وحبسه في سجنه .
4 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن
عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أي قاض قضى بين اثنين
فأخطأ سقط أبعد من السماء . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد
والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : من حكم في درهمين فأخطأ كفر .
( 33125 ) 6 - قال : وقال عليه السلام : الحكم حكمان : حكم الله وحكم أهل
الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهلية ، ومن حكم بدرهمين
بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر بالله تعالى .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 408 - ح 2 - يب : ج 6 ص 221 - ح 15 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 408 - ح 3 - يب : ج 6 ص 221 - ح 16 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 408 - ح 4 - يب : ج 6 ص 221 ح 14 - الفقيه : ج 3 ص 5 .
( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 5 - ح 1 .
( 6 ) الفقيه : ح 3 ص 3 - س 16 .