4 - باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في
حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب
عليه انصاف الناس حتى من نفسه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال
عن داود بن أبي يزيد [ داود بن يزيد ] ، عمن سمعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما ترى ، ما تقول ، فعلى ذلك لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين إلا [ أن ] يقوم من مجلسه ويجلسهم [ يجلسهما ] مكانه
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن ذبيان [ دينار ] بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تقاضى إليك رجلان فلا
تقض للأول حتى تسمع من الاخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء .
ورواه الصدوق مرسلا ثم قال : قال علي عليه السلام : فما زلت بعدها قاضيا .
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
لا يأخذ بأول الكلام دون آخره .
( 33605 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من أنصف
الناس من نفسه رضى به حكما لغيره .
5 وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن
هامش
الباب 4 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 414 - ح 6 - يب : ج 6 ص 227 - ح 5 - الفقيه : ج 3 ص 7 - ح 2 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 227 - ح 9 - الفقيه : ج 3 ص 7 - ح 5 .
( 3 ) يب : ج 6 ص 310 - ح 60 .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ص 7 - ح 4 .
( 5 ) عيون الأخبار : ج 1 ص 194 - س 8 .