أبواب آداب القاضي
1 - باب جملة منها
( 33595 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت
عليا عليه السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق
الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال الناس إلى الحكام فخذ
للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :
مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه
واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم عن الباطل ، ثم واس بين
المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس
عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعى مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى
وأثبت في القضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم
يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ضنين ، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس
القضاء ، الذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم
أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما ، واجعل لمن
ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما [ بينهم ] فان أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم يحضرهم أوجبت
عليه القضية ، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص ، أو حد من حدود الله ، أو حق من
هامش
أبواب آداب القاضي - فيه : 12 باب
الباب 1 - فيه : حديثان
( 1 ) الفروع ، ج 7 ص 412 - ح 1 ، قوله : أهل المعك والمطل - رجل معك أي مطو ، والمطال :
اللي والتسويف والتعلل في أداء الحق وتأخيره من وقت إلى وقت ، قوله : الا من ورعهم ، في
بعض النسخ بالزاي المعجمة ، وفي النهاية ( وزعه كفه ومنعه ) - الفقيه : ج 3 ص 8 - ح 10
يب : ج 6 ص 225 - ح 1 .