إبراهيم بن أحمد وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن علي بن إبراهيم ، عن القاسم بن
محمد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا عليه السلام في حديث إن داود
عليه السلام
عجل على المدعى عليه فقال : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) ولم يسأل
المدعى البينة على ذلك ، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له : ما تقول ، فكان
هذا خطيئة رسم الحكم ، لا ما ذهبتم إليه .
6 - وعن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي
عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لما وجهني
إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الاخر
قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك .
7 - العياشي في تفسيره عن الحسن ، عن علي عليه السلام ، أن النبي صلى الله عليه وآله
بعثه براءة - إلى أن قال : فقال : إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان
فلا تقض لواحد حتى تسمع الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
5 - باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي
ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض
فكن عن يمينه ، يعني عن يمين الخصم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
( 6 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 65 - ح 286 .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 75 - ح 9 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 5 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 7 - ح 8 - يب : ج 6 ص 227 - ح 8 - الانتصار : المسألة الثانية من
القضاء س 5 وهو الذي دون مع جوامع الفقهية .