فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه وكل .
7 - وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن رجل من
أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام :
انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره ، كل شئ فيه الحلال والحرام
فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن
ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا ويسمى ويأكل ولا
يسأل عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها .
62 - باب استحباب أكل الجبن بالعشي وكراهة أكله بالغداة
( 31365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي
عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سأله رجل عن الجبن فقال : داء لا دواء فيه ، فلما كان بالعشي دخل الرجل
على أبي عبد الله عليه السلام ونظر إلى الجبن على الخوان فقال : سألتك بالغداة عن الجبن
فقلت لي : هو الداء الذي لا دواء فيه ، والساعة أراه على الخوان قال : فقال له :
هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر .
2 - قال : وروي أن مضرة الجبن في قشره .
هامش
المحاسن : ص 496 ح 601 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 11 س 4 .
وتقدم في ج 12 ( 6 ) ب 4 من أبواب التجارة ص 58 و 59 وغيرها من سائر الأبواب
الباب 62 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 340 ح 3 .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 340 في ذيل الحديث الثالث .