حلال وحرام ( * ) فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
2 - وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن
الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الجبن قال : كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة .
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبيد الله الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن
الجبن فقال : إن أكله ليعجبني ، ثم دعا به فأكله .
( 31360 ) 4 - وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة قال : لا
تصلح ، ثم أرسل بدرهم فقال : اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ .
5 - وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الجبن فقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ، فقال :
أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنه
ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إني لاعترض السوق فاشترى
بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان .
6 - وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن قال : كان أبي ذكر له منه شئ فكرهه ثم أكله
هامش
* وجه ترديد الراوي وتأمله في أكل الجبن احتمال وجود الميتة فيه لان الإنفحة التي تعقد
اللبن جبنا بما تكون من الميتة . ش .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 339 ح 2 ، وفيه : يشهدان عندك الخ .
( 3 ) المحاسن : ص 496 ح 600 ، وفيه : ان اكله يعجبني الخ .
( 4 ) المحاسن : ص 496 ح 598 .
( 5 ) المحاسن : ص 495 ح 597 .
( 6 ) المحاسن : ص 496 ح 599 .