60 - باب جواز أكل لبن الأتن وشربه للمريض وغيره
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : تغديت معه فقال لي : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز
الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت أن تأكل منه فكل . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن
يحيى بن عبد الله قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بسكرجات ( * ) فأشار بيده
نحو واحدة منهن وقال : هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ومن
شاء فليدع .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص
ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب ألبان الأتن فقال : اشربها .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 60 فيه : 6 أحاديث :
الفروع : ج 6 ص 338 ح 1 يب ج 9 ص 101 ح 438 المحاسن : ص 494
ح 594 .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 339 ح 2 المحاسن : ص 494 ح 593 .
* سكرجة اناء صغير يوكل فيه الشئ القليل وقيل هي معرب تكرچه أي طغارچه والشيراز
اللبن إذ استخرج ماؤه ش .
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 339 ح 3 يب ج 9 ص 101 ح 439 المحاسن : ص 494
ح 591 .
( 4 ) الفروع : ج 6 ص 339 ح 4 المحاسن : ص 494 ح 592 يب : ج 9
ص 101 ح 440 .