2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال :
يقرع عليه الامام أو المقرع ( * ) يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم أمة الله ، ثم
يقول الامام أو المقرع : اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف [ حتى ]
يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم تطرح السهام [ السهمان ] في سهام مبهمة ثم تجال
السهام على ما خرج ورث عليه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
جميل بن دراج ، أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار نحوه . ورواه البرقي
في ( المحاسن ) عن ابن محبوب . ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
جميل ، عن الفضيل إلا أنه قال : فأيهما خرج . ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال
عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مولود
ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس
عنده [ معه ] ناس من المسلمين فيدعو الله وتجال السهام عليه على أي ميراث يورث على
ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 158 ح 2 يب : ج 9 ص 356 صا : ج 4 ص 187 الفقيه :
ج 4 ص 239 المحاسن كتاب المنافع ص 603 ( باب القرعة ) ح 29 .
* أو المقرع ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود فيه في رواية أحمد
ابن محمد . ومنه رحمه الله .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 158 ح 3 يب : ج 9 ص 357 ح 9 .