10 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن
يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته جده قال :
للأم الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان ، وللأخت
سهم . أقول : هذا محمول على التقية .
11 - وعنه عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال : للأم السدس
، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين . أقول : تقدم
وجهه ، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين .
( 32680 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الخزاز
وعلي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب
قال : لإخواتها لأبيها وأمها الثلثان ، ولأمها السدس ، ولإخوتها من أمها
السدس . أقول : تقدم وجهه .
13 - وبالاسناد عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة
تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف
ولأمها السدس ، وللإخوة من الام الثلث ، وسقط الإخوة من الأب والام .
أقول : حمله الشيخ على التقية وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة ، وجوز حمله
على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى ويأتي .
هامش
( 10 ) يب : ج 9 ص 315 ح 54 صا : ج 4 ص 161 .
( 11 ) يب : ج 9 ص 315 ح 55 صا : ج 4 ص 161 .
( 12 ) يب : ج 9 ص 320 ح 5 صا : ج 4 ص 146 .
( 13 ) يب : ج 4 ص 321 ح 8 صا : ج 4 ص 146 .