3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن عمر بن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ليس للإخوة من
الأب والام ولا للإخوة من الام ولا الإخوة من الأب شئ مع الام ، قال ابن
أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : قال لي زرارة : ما
تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه ؟ قلت : لامه السدس وللأب ما بقي ، فإن كان
له إخوة فلأمه السدس ، فقال : إنما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب
والام إلى أن قال : فأما الإخوة من الام فليسوا في هذا من شئ ولا يحجبون
أمهم عن الثلث ، قلت : فهل يرث الإخوة من الام مع الام شيئا ؟ قال : ليس
في هذا شك أنه كما أقول لك .
5 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل
عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته
لأبيه وأمه ، قال : المال كله لابنته .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن حماد
ابن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وأخاه
قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟ قلت : عن الكتاب قال : إن عليا عليه السلام
كان يورث الأقرب فالأقرب .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 102 ح 4 ، أقول : وهذا الحديث طويل والمقصود في السطر 25 يب :
ج 9 ص 291 ح 6 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 104 س 1 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 104 ح 8 .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 151 س 2 .