ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فان توفى
المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم
ماله فله نصيبه منه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله .
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن الربيع
عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق على
ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
19 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع
بقدر ما فيه من الرقية
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال
أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب
ما أعتق منه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبالاسناد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفى
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 336 ح 15 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 19 فيه 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 151 ح 3 يب : ج 9 ص 349 ح 1 الفقيه : ج 4
ص 248 ح 4 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 158 ح 4 يب : ج 9 ص 349 ح 1 الفقيه : ج 4
ص 248 ح 3 .