3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه وسلمت الأرض
إلى المالك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال :
يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال :
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى
المحشر ( * ) وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا
( 32180 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أوعد الله تعالى في أكل مال
اليتيم عقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل
" وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " الآية يعني ليخش إن
أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في التجارة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 3 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 7 ص 206 ح 55 .
* وهذا جزاؤه قبل المحشر ومضى مضمونه في حديث آخر . ش .
( 2 ) يب : ج 7 ص 207 ح 55 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 4 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 128 ح 1 ( باب أكل مال اليتيم ) .
وتقدم في ج 12
( 6 ) ص 180 ب 70 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ما يدل على ذلك .