{ كتاب الغصب }
1 - باب تحريمه ووجوب رد المغصوب إلى مالكه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا
عليه السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من
أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس [ المسلمين ] إلى الحكام ، فخذ للناس
بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي
هامش
كتاب الغصب
الباب 1 فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 412 ح 1 ( أدب الحكم ) يب : ج 6 ص 225 ح 1 ب 88
الفقيه : ج 3 ص 8 ح 10 .
( أقول : ولما كان الحديث مذكور في الكتب الثلاثة وذكر رحمه الله منه موضع الحاجة )
ذكرنا تمامه تيمنا ، وقال : فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم
للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق
الا من ردعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك
في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى
وأثبت للقضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف
بشهادة زور ، أو ظنين ، وإياك والتضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه
الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلالا أو أحل حراما
واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه ، وان لم يحضرهم أوجبت
عليه القضية ، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى
تعرض ذلك على أن شاء الله ، ولا تقعدن في مجلسي القضاء حتى تطعم .