2 - باب ان من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس
وعليه أجرة الأرض لصاحبها وإزالتها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال :
زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه
ولصاحب الأرض كراء أرضه .
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي
ابن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه
وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار
الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره ( * ) في ذلك وإن لم يكن
استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث
شاء . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله ، عن محمد بن يحيى . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة وغيرها .
هامش
الباب 2 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 7 ص 206 ح 52 الفروع : ج 5 ص 296 ح 1 ( باب من زرع في
غير أرضه أو غرس ) .
( 2 ) يب : ج 7 ص 206 ح 53 الفروع : ج 5 ص 297 ح 2 ( باب من زرع في
غير أرضه أو غرس ) .
* السؤال خاص بما لم يستأمر والجواب شامل للصورتين وحاصل الكلام أن الزرع أو الغرس
باذن صاحب الأرض لا يقلع وبغير اذنه يقلع . ش .
وتقدم في ج 13
( 6 ) ص 282 ب 33 من أبواب الإجارة ح 1 و 2 و 3 ما يدل على ذلك .