محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
وكذا الذي قبله .
5 - وعنه عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا
فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به .
6 - وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال :
خذها ثم أفسدها قال على : واجعلها خلا .
7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم
وأبي بصير وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخمر يجعل
فيها الخل فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه . أقول : حمله الشيخ على استحباب
تركها حتى تصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره لما مضى ويأتي .
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : جعلت فداك العصير يصير
خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به .
( 32140 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال :
إذا ذهب سكره فلا بأس .
10 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا أنه زاد فيه : أيؤكل ؟
هامش
( 5 ) يب : ج 9 ص 117 118 ح 242 صا : ج 4 ص 93 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 118 ح 243 صا : ج 4 ص 93 .
( 7 ) يب : ج 9 ص 118 ح 245 صا : ج 4 ص 93 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 118 ح 244 صا : ج 4 ص 93 .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 116 س 11
( 10 ) بحار الحديثة : ج 10 ص 270 ( مسائل علي بن
جعفر عليه السلام س 17 .