ذلك السفرجل ونأخذ مائه ونعمد إلى هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك
والأفاوي والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه ؟
فكتب : لا بأس به ما لم يتغير ( * ) .
( 32125 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن
علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني قال : سألته عن سكنجبين وجلاب ورب
التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب : حلال .
30 - باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل
أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه
خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو اناء يشرب
فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه
حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى مثله .
2 - وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات
وكذلك الكلب .
هامش
أي لم يغل غليانا يحدث فيه الشدة المسكرة فان كل شراب حلو مستعد لان يحدث فيه
الكحول لكن لا كاستعداد العنب والتمر ، وإنما يعمل منه المسكر بالتدابير والعلاجات فان اتفق
فيه التغير حرم والا فلا يحتاط فيه . ش .
( 4 ) يب : ج 9 ص 127 ح 285 .
الباب 30 فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 427 ح 1 ( باب الأواني يكون فيها الخمر ) .
( 2 ) يب : ج 9 ص 115 ج 236 .