أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر
( 32120 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب :
حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال : وقال أبو الحسن عليه السلام : لو أن الدار
داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد
شارب الخمر وقال عليه السلام : هي خمرة استصغرها الناس ( * ) محمد بن الحسن باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشا مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما
تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان
لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه . ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، وعن محمد بن يحيى
وغيره عن محمد بن أحمد .
هامش
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 28 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 423 ح 9 ( باب الفقاع ) يب : ج 9 ص 125 ح 275
صا : ج 4 ص 95 .
* لقلة مقدار الكحول فيه وضعف اسكاره فظنوا أنه غير مسكر ، وأما قتل بايع الفقاع فوجهه
غير ظاهر لنا ولكن الامام المعصوم لا يفعل الا ما أمره به ربه . ش .
( 2 ) يب : ج 9 ص 124 ح 274 صا : ج 4 ص 95 ، وفيه : عن سليمان عن بن حفص
الفروع : ج 6 ص 422 ح 1 ( باب الفقاع ) .