18 - باب ان الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام لا يحل إذا مزج
بالماء وان كثر الماء
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن
عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه
الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا
أهريق ذلك الحب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم مثله .
2 - وعنه عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال : كان
أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي :
وكيف صار الماء يحل المسكر مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ، ففعلت فأمسكوا
عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير : إن ذا جاءنا عنك
بكذا وكذا فقال : صدق يا با محمد إن الماء لا يحل المسكر فلا تشربوا منه قليلا
ولا كثيرا .
( 32060 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد
عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن هؤلاء
ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن لم أشربه خفت أن يقولوا
هامش
الباب 18 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 410 ح 15 يب : ج 9 ص 112 ح 220 .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 411 ح 17 ، وفيه : بعد ولا كثيرا : قلت : انهم يذكرون ان الرضا
من آل محمد عليهم السلام يحله لهم فقال : وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم
لا يشربون من قليلا ولا كثيرا فأمسكوا الحديث .
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 410 ح 13 .