إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم
الخنزير ، وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة المسكرة وما حرمه النبي صلى الله عليه وآله فقد
حرمه الله عز وجل ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه .
( 32050 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب يخلطان للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال :
كل مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام
وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة هي العكرة ( * ) .
6 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان عند أبي قوم فاختلفوا فقال بعضهم : القدح الذي يسكر
هو حرام ، وقال بعضهم : قليل ما أسكر كثيرة حرام ، فردوا الامر إلى أبي عليه السلام
فقال أبي عليه السلام : أرأيتم ، القسط لولا ما يطرح فيه أولا أكان يمتلئ ؟ ! وكذلك القدح
الاخر لولا الأول ما أسكر قال : ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أدخل عرقا من
عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله عز وجل ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا
من العذاب ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن
هارون بن مسلم مثله إلا أنه اقتصر على آخره .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليه السلام فسأله
هامش
( 5 ) الفروع : ج 6 ص 409 ح 8 .
* دردي النبيذ المسكر يطرح في ما يراد تخميره ليسرع أو ليشتد إسكاره . ش .
( 6 ) الفروع : ج 6 ص 430 ح 6 ( باب النوادر ) عقاب الأعمال ، ص 26 س 9 .
( 7 ) الفروع : ج 6 ص 409 ح 11 .