عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
( 31925 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن
ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز
شهادته في شئ من الأشربة وإن كان يصف ما تصفون . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا ( مأمونا ) فلا بأس أن يشرب .
7 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي
إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال : لا يصدق
إلا أن يكون مسلما عارفا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 6 ص 421 ح 8 ( باب الطلا ) يب : ج 9 ص 122 ح 262 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 116 ح 237 ، وتمامه : عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
في الاناء يشرب منه النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل أصابه عطش
حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا : يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر
المسكر قال : حرمت المائدة ، وسئل فان رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع
الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما
يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعنى كل الفالوذج ، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر
لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ، سئل عن النضوح
المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ، ثلثا ماء التمر ، وعن
رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل
له الدراهم ؟ قال : لا بأس . الخ .
( 7 ) التهذيب : ج 9 ص 122 ح 263 قرب الإسناد : ص 116 س 4 .