3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي أن الصعتر
يدبغ المعدة قال : وذكر في حديث ان الصعتر ينبت بين ( زئبر ) المعدة .
131 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير والشرب من اناء
شرب منه ومص أصابعه ولسان الزوجة والبنت
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن امرأة بذية
قالت له : ناولني من طعامك ، فناولها ، فقالت : لا والله إلا التي في فيك فأخرج
رسول الله صلى الله عليه وآله اللقمة من فيه فناولها إياها فأكلتها قال أبو
عبد الله عليه السلام : فما
أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن صفوان
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله .
( 31715 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال
عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فاتي برطب
فجعل يأكل منه ويشرب الماء ويناولني فأكره أن أرده فأشرب حتى فعل ذلك
ثلاث مرات الحديث .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
أبي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يمسح يده بالمنديل
هامش
( 3 ) المحاسن : ص 516 ح 710
الباب 131 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 271 ح 2 المحاسن : ص 457 ح 388 ، وفيه قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : مرت امرأة بذية برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يأكل وهو جالس
على الحضيض فقالت : يا محمد انك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وآله : انى عبد وأي عبد أعبد منى قالت . الخ .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 348 ح 18 .
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 291 ح 3 ( باب التمندل ) .